الشيخ علي المشكيني
423
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ .
--> ( 1 ) . كشف الغطاء ، ج 4 ، ص 206 .