الشيخ علي المشكيني

423

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ .

--> ( 1 ) . كشف الغطاء ، ج 4 ، ص 206 .